وطني
تم النشر في: 18 مايو 2023
يعتبر الحق في التربية والتعليم حقا مكفولا دستوريا بموجب أحكام المادة 65 منه. ويكرس القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية هذا الحق، حيث ينص في المادة 10 منه على ما يلي: “تضمن الدولة الحّق في الّتعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي”.
تنص المادة 12 منه على ما يلي: «التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة. غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ باعاقة كلما كانت حالتهم تبرر ذلك“ .كما تنص المادة 14 منه على ما يلي: “تسهر الدولة على تمكين أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم. يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية، على المرافقة البيداغوجية الأنسب لهم.”
في هذا الإطار، تنتهج وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع القطاعات المعنية آليات احتواء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما الأطفال المصابين بطيف التوحد الخفيف، ضمن المؤسسات التعليمية التابعة لها. ويتجسد ذلك من خلال الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها، لاسيما في أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 3 سبتمبر 2019 المتضمن التذكير بالتدابير والترتيبات المتعلقة بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوينهم وكذا أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 مارس 2014، المحدد لكيفيات فتح أقسام خاصة للأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية.
يتم تمدرس الأطفال المصابين بطيف التوحد بالمدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات التابعة لقطاع التربية الوطنية وفق الصيغتين الأساسيتين الآتيتين:
.2الصيغة الثانية: تتمثل في الإدماج الجزئي للأطفال المصابين بالتوحد بدرجة خفيفة في الأقسام الخاصة، التي تُفتح بمؤسسات التربية والتعليم التابعة لقطاع التربية الوطنية، التنسيق مع قطاع التضامن الوطني
يؤطر هذه الأقسام الخاصة أساتذة ومعلمو التعليم المتخصص تابعين لقطاع التضامن الوطني، ويمارسون مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة التعليمية المستقبلة ومسؤوليته ويخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة.