دليل الاتصال

الإعانات الاجتماعية والإجراءات الإدارية

يستطيع الأشخاص المصابون بالتوحد ومن حولهم الاستفادة من الإعانات المالية والعينية بهدف مساعدتهم على التكفل بهذه الإعاقة. نقدم لمحة عامة عن الحقوق والإجراءات الإدارية التي يجب معرفتها للاستفادة من الإعانات الخاصة.

ملاحظة موجهة للقارئ: تتطلب الإعانات الاجتماعية من الدولة الجزائرية المخصصة للأشخاص المصابين بالتوحد الاعتراف بالإعاقة. لهذا السبب العملي، يندرج التوحد في هذا النص، ضمن دائرة الإعاقات. 

تتمثل الإعانات الاجتماعية المخصصة للأشخاص المصابين بإعاقة، في نظام من الخدمات العينية والمالية الذي يحدده كل من التشريع والتنظيم المعمول به. الحصول على هذه الحقوق مشروط بالحصول المسبق على بطاقة الشخص المعاق.

للحصول على معلومات دقيقة حول الإجراءات الإدارية، والمرافقة أثناء قيامكم بها، يمكنكم أولا وقبل كل شيء التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية الأقرب إليكم، ثم إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن (DASS) التابعة لولايتكم.

بطاقة الشخص المعاق

بطاقة الشخص المعاق وثيقة تحدد طبيعة ودرجة الإعاقة. تُسلم من طرف مدير العمل الاجتماعي والتضامن بالولاية، بقرار من اللجنة الطبية المتخصصة بالولاية، بعد فحص الملف الطبي الإداري المقدم.

يتطلب تكوين الملف الطبي- الإداري تقديم الوثائق التالية:

  • الاستمارة المتعلقة بطلب الاستفادة من بطاقة الشخص المعاق، التي يمكن تحميلها من الموقع: www.service-solidarite.gov.dz.
  • شهادة إقامة
  • صورتان شمسيتان

للحصول على بطاقة الشخص المعاق، إليك مراحل الإجراء:

  • استخراج الاستمارة من المكتب البلدي للشؤون الاجتماعية التابع لمكان الإقامة.
  • ملء الاستبيان الطبي من قبل الطبيب المسؤول عن التكفل والمتابعة.
  • إيداع الملف الطبي الإداري لدى مكتب العمل الاجتماعي التابع لبلدية الإقامة والذي يحيله بدوره إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة للولاية  (DASS) في غضون ثمانية أيام.
  • فحص الملف من قبل اللجنة الطبية المختصة في الولاية خلال شهر.
  • تبليغ قرار اللجنة للمتقدمين من قبل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة للولاية.

الحق في الطعن

يمكن للشخص المعاق أو من ينوب عنه قانونياً إيداع طعن من قرارات اللجنة الطبية المتخصصة بالولاية لدى لجنة الطعون الوطنية.

الإعانات المالية

الأشخاص ذوو الإعاقة بنسبة 100%

تقدم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة للولاية منحة شهرية قدرها عشرة آلاف دينار جزائري تدفع لأي شخص بالغ (أكثر من 18 عامًا) معترف بإعاقته بنسبة 100%، والذي لا يملك أي مورد مالي.

تمنح وكالة التنمية الاجتماعية (ADS) منحة جزافية شهريا للتضامن تقدر بعشرة الاف دينار جزائري للعائلات بدون دخل لكل طفل مصاب بإعاقة بنسبة 100%.

الأشخاص ذوو الإعاقة التي تقل عن نسبة 100%

تدفع وكالة التنمية الاجتماعية شهريا منحة جزافية للتضامن وتقدر بثلاثة آلاف دينار جزائري:

  • للأشخاص البالغين الذين تقل نسبة إعاقتهم عن 100% والذين لا يملكون أي مورد مالي والحاملين لبطاقة الشخص المعاق. 
  • للعائلات التي لا تملك أي مورد مالي والتي لديها طفل أو أكثر مصابون بإعاقات تقل نسبتها عن 100% والحاملون لبطاقة الشخص المعاق.

للمزيد من المعلومات: المادتان 1 و 2 من المرسوم الوزاري المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 (الصفحة 19).

الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الاستفادة من المنح:

  • الاستمارة المتعلقة بطلب الاستفادة من المنحة المالية الممكن تحميلها عبر الموقع: www.service-solidarite.gov.dz
  • شهادة إقامة
  • صورتان شمسيتان

تتخذ مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة للولاية خطوات لدى المصالح المعنية، بالنيابة عن ذوي الإعاقة، بهدف تبرير عدم وجود مصدر للدخل.

الحق في الضمان الاجتماعي

يستفيد الأشخاص المصابون بالتوحد الذين لا يمارسون نشاطًا مهنيًّا والأشخاص المسجلون في منحة جزافية للتضامن، من تغطية الضمان الاجتماعي للخدمات التالية:

  • الرعاية الطبية
  • الاستشفاء
  • الأدوية
  • التحاليل المخبرية
  • النظارات 
  • العلاجات الطبية
  • أطقم الأسنان
  • الأجهزة الطبية
  • العلاج بالمياه المعدنية
  • إعادة التأهيل الوظيفي.

النقل مجاني وبأسعار منخفّضة

يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من:

  • مجانية النقل الحضري وشبه الحضري،
  • مجانية النقل البري و النقل عن طريق السكك الحديدية إذا كانت نسبة الإعاقة بين 80% و 100%.
  • تخفيض أسعار النقل البري العادية بنسبة 50% وكذا أسعار النقل بالسكك الحديدية عندما تكون نسبة الإعاقة بين 50% و 80%، 
  • تخفيض الأسعار العادية للنقل الجوي الوطني الداخلي بنسبة 50% إذا كان معدل الإعاقة 100%.

يستفيد الشخص المرافق لذوي الإعاقة بنسبة 100%، من نفس المزايا والتخفيضات.

الحق في السكن

يستفيد المعاق من 30 نقطة إضافية فيما يخص السكن العمومي الإيجاري، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1429 (11 مايو 2008)، ولا سيما المادة 37 منه، وفقًا للحالة العائلية والشخصية لمقدم الطلب.

علاوة على ذلك، يتم حجز السكن المتواجد في الطابق الأول عند عملية التخصيص والذي يجب أن يكون متاحًا عند الطلب للأشخاص ذوي الإعاقة والعائلات التي تتكفل بشخص أو أكثر من ذوي الإعاقة.

الحقوق والإعفاءات الضريبية

وفقًا لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، يُعفى الموظفون ذوو الإعاقة الذين تقل رواتبهم عن 30 ألف دينار شهريًا من الضريبة على الدخل الإجمالي. وتستفيد مداخيل العاملين ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم التي تتراوح ما بين 30 ألف و 40 ألف دينار شهرياً من تخفيض إضافي.

هل لديك سؤال؟

تجدون جميع الأجوبة عن الأسئلة التي تراودكم بشأن التوحد في قسم الأسئلة المتداولة.

الوصول إلى الأسئلة المتداولة