يستطيع الأشخاص المصابون بالتوحد ومن حولهم الاستفادة من الإعانات المالية والعينية بهدف مساعدتهم على التكفل بهذه الإعاقة. نقدم لمحة عامة عن الحقوق والإجراءات الإدارية التي يجب معرفتها للاستفادة من الإعانات الخاصة.
ملاحظة موجهة للقارئ: تتطلب الإعانات الاجتماعية من الدولة الجزائرية المخصصة للأشخاص المصابين بالتوحد الاعتراف بالإعاقة. لهذا السبب العملي، يندرج التوحد في هذا النص، ضمن دائرة الإعاقات.
تتمثل الإعانات الاجتماعية المخصصة للأشخاص المصابين بإعاقة، في نظام من الخدمات العينية والمالية الذي يحدده كل من التشريع والتنظيم المعمول به. الحصول على هذه الحقوق مشروط بالحصول المسبق على بطاقة الشخص المعاق.
للحصول على معلومات دقيقة حول الإجراءات الإدارية، والمرافقة أثناء قيامكم بها، يمكنكم أولا وقبل كل شيء التوجه إلى مكتب الشؤون الاجتماعية الأقرب إليكم، ثم إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن (DASS) التابعة لولايتكم.
بطاقة الشخص المعاق وثيقة تحدد طبيعة ودرجة الإعاقة. تُسلم من طرف مدير العمل الاجتماعي والتضامن بالولاية، بقرار من اللجنة الطبية المتخصصة بالولاية، بعد فحص الملف الطبي الإداري المقدم.
يتطلب تكوين الملف الطبي- الإداري تقديم الوثائق التالية:
للحصول على بطاقة الشخص المعاق، إليك مراحل الإجراء:
يمكن للشخص المعاق أو من ينوب عنه قانونياً إيداع طعن من قرارات اللجنة الطبية المتخصصة بالولاية لدى لجنة الطعون الوطنية.
الأشخاص ذوو الإعاقة بنسبة 100%
تقدم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة للولاية منحة شهرية قدرها عشرة آلاف دينار جزائري تدفع لأي شخص بالغ (أكثر من 18 عامًا) معترف بإعاقته بنسبة 100%، والذي لا يملك أي مورد مالي.
تمنح وكالة التنمية الاجتماعية (ADS) منحة جزافية شهريا للتضامن تقدر بعشرة الاف دينار جزائري للعائلات بدون دخل لكل طفل مصاب بإعاقة بنسبة 100%.
الأشخاص ذوو الإعاقة التي تقل عن نسبة 100%
تدفع وكالة التنمية الاجتماعية شهريا منحة جزافية للتضامن وتقدر بثلاثة آلاف دينار جزائري:
للمزيد من المعلومات: المادتان 1 و 2 من المرسوم الوزاري المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 (الصفحة 19).
الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الاستفادة من المنح:
تتخذ مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن التابعة للولاية خطوات لدى المصالح المعنية، بالنيابة عن ذوي الإعاقة، بهدف تبرير عدم وجود مصدر للدخل.
يستفيد الأشخاص المصابون بالتوحد الذين لا يمارسون نشاطًا مهنيًّا والأشخاص المسجلون في منحة جزافية للتضامن، من تغطية الضمان الاجتماعي للخدمات التالية:
يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من:
يستفيد الشخص المرافق لذوي الإعاقة بنسبة 100%، من نفس المزايا والتخفيضات.
يستفيد المعاق من 30 نقطة إضافية فيما يخص السكن العمومي الإيجاري، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 5 جمادى الأولى 1429 (11 مايو 2008)، ولا سيما المادة 37 منه، وفقًا للحالة العائلية والشخصية لمقدم الطلب.
علاوة على ذلك، يتم حجز السكن المتواجد في الطابق الأول عند عملية التخصيص والذي يجب أن يكون متاحًا عند الطلب للأشخاص ذوي الإعاقة والعائلات التي تتكفل بشخص أو أكثر من ذوي الإعاقة.
وفقًا لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، يُعفى الموظفون ذوو الإعاقة الذين تقل رواتبهم عن 30 ألف دينار شهريًا من الضريبة على الدخل الإجمالي. وتستفيد مداخيل العاملين ذوي الإعاقات الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم والبكم التي تتراوح ما بين 30 ألف و 40 ألف دينار شهرياً من تخفيض إضافي.
تجدون جميع الأجوبة عن الأسئلة التي تراودكم بشأن التوحد في قسم الأسئلة المتداولة.